الشيخ الأنصاري

332

رسائل فقهية

معناه أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة ، كنت في وقتها أم لم تكن - عن أكثر المفسرين - وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) . وعن القمي : إذا نسيت صلاة ثم ذكرتها ، فصلها ( 2 ) . كلام المؤلف وفي الذكرى : ( قال كثر من المفسرين : إنه في الفائتة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، إن الله تعالى يقول : ( أقم الصلاة لذكري ) . وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ( إذا فاتتك صلاة ذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنك صليت التي فاتتك ، كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي إن فاتتك إن الله عز وجل يقول : ( وأقم الصلاة لذكري ) ( 3 ) . ( انتهى ) . ومثلها - في تفسير الآية - : صحيحة أخرى لزرارة الواردة في حكاية نوم النبي صلى الله عليه وآله ، وفيها قوله عليه السلام : ( من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، إن الله تعالى يقول : ( وأقم الصلاة لذكري ) ) ( 4 ) . الأخبار الدالة على الأمر بالقضاء عند ذكره ومنها : الأخبار الدالة على الأمر بالقضاء عند ذكره ، مثل ما تقدم في تفسير الآية ، ومثل ما عن السرائر ( 5 ) في الخبر المجمع عليه بين جميع الأمة : ( من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها ) ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) مجمع البيان 4 : 6 والرواية المذكورة ستأتي في ذيل كلام الشهيد رحمه الله في الذكرى . ( 2 ) تفسير القمي 2 : 60 . ( 3 ) الذكرى : 132 ، وانظر المستدرك 6 : 430 ، الحديث 7156 والوسائل 3 : 209 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 . والآية في سورة طه : 20 ، 14 . ( 4 ) الوسائل 3 : 207 ، الباب 61 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 . ( 5 ) السرائر 1 : 321 . ( 6 ) عوالي اللآلي 1 : 201 ، وانظر صحيح البخاري 1 : 154 ، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها وسنن الترمذي 1 : 334 - 335 وصحيح مسلم بشرح النووي 5 : 181 ، باب قضاء الفائتة ، واستحباب تعجيله ، وسنن البيهقي 2 : 219 .